الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد : فهذه نبذة في صفة صوم النبي وما فيها من واجبات وآداب وأدعية ، وفي حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات وفوائد اخرى على وجه الإيجاز ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم في كل صغيرة وكبيرة ، والله الموفق .
تعريف صيام رمضان : هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر ألى غروب الشمس.
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الذكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام) [متفق عليه] الناس في الصيام :
الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
الكافر لا يصوم ، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يقطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعدد برئه .
المجنون لا يجب عليه الصوم ، ولا الإطعام عنه ، وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له ، والكبير المخرف الذي لا تمييز له .
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى موؤه ، يطعم عن كل يوم مسكيناً .
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على وليدهما ، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
الحائض والنفاس لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .
المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر ، ويقضي ما أفطره ، سواء كان سفره طارئاً كسفر العمرة ، أو دائماً كأصحاب سيارات الأجرة ، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم .
أحكام الصيام :
النية : وجوب تثبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر ، لقول النبي (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) ( صحيح أبي داوود ) وقال (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) [صحيح النسائي] .
والنية محلها القلب ، والتلفظ بها لم يرد عن النبي ولا عن أحد أصحابه رضي الله عنهم .
وقت الصوم : قال تعالى : {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســود مـن الفجر} . [البقرة: 187] ،
والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو لا يحل صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم ، وهو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان .
والفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر ، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رءوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر .
قال : (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) [متفق عليه].
وهذا أمر يتحقق بعد غروب الشمس مباشرةً ، وإن كان ضوءها ظاهر .
السحور : قال (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) [رواه مسلم] ، وقال (البركة في ثلاثة : الجمالعة ، والثريد ، والسحور) [صحيح رواه الطبراني في الكبير] وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه ، لأنه اتباع للسنة ، ويقوى على الصائم ، وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول (هلم إلى الغذاء المبارك) [صحيح أبي داوود] ، وقال : (السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) [حسن رواه الإمام أحمد] ، وقال : (نعم السحور إلى قبيل الفجر) . ما يجب على الصائم تركه : قول الزور : قال (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه) [رواه البخاري] .
اللغو والرفث : قال (ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم) [صحيح ابن خزيمة] .
ما يباح للصائم : الصائم يصبح جنباً : عن عائشة أن النبي (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) [متفق عليه] السواك للصائم : قال (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) [متفق عليه] .
فلم يخص الرسول الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام وفي كل الأوقات قبل الزوال وبعده .
المضمضة والاستنشاق : كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما ، قال (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) [صحيح أبي داوود] .
المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم لإربه) [متفق عليه] .
ويكره ذلك للشباب دون الشيوخ ، قال (إن الشيخ يملك نفسه) [صحيح رواه أحمد] .
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات ، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف .
قلع السن : لا يفطر الصائم .
ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخول الحلق ، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان ، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم) [رواه البخاري] .
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً)
الإفطار : تعجيل الفطر : من سنة النبي وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم بؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم ، قال (لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر) [متفق عليه] ، وقال : (لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم) [صحيح ابن حبان] .
الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : (كان النبي يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء) [صحيح أبي داود] .
ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال : (للصائم عند فطره دعوة لا ترد) [صحيح ابن ماجه] .
وكان يدعو عند إفطاره : (ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله) [صحيح أبي داود] .
مفسدات الصوم : الأكل والشراب معتمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان ، أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شئ عليه إن شاء الله . قال (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه) [متفق عليه] .
تعمد القيء : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض) [متفق عليه] الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من الصائم يحب عليه الصوم ، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
الحيض والنفاس : خروج الدم من المرأة في جزء من النهار ، سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضيت .
إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك ، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم .
حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزفه .
القضاء : يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء .
أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عن أحد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) [متفق عليه ]
الصوم مع ترك الصلاة : من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ، ولا يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه ، وتارك الصلاة محكوم بكفره ، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر) [صحيح رواه الإمام أحمد] قيام الليل ( التراويح ) : لقد سن الرسول قيام رمضان جماعة ، ثم تركه مخالفة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة ، وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر ، لحديث عائشة رضي الله عنها : (ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة) [متفق عليه] .
ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة ، وصلوا في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين ، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم .
ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة ، مُذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بغض الحالات .. والله المستعان .
زكاة الفطر : وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه : (فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الناس) [متفق عليه] ، وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله ، ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .
تعريف صيام رمضان : هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر ألى غروب الشمس.
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الذكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام) [متفق عليه] الناس في الصيام :
الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
الكافر لا يصوم ، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يقطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعدد برئه .
المجنون لا يجب عليه الصوم ، ولا الإطعام عنه ، وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له ، والكبير المخرف الذي لا تمييز له .
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى موؤه ، يطعم عن كل يوم مسكيناً .
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على وليدهما ، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
الحائض والنفاس لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .
المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر ، ويقضي ما أفطره ، سواء كان سفره طارئاً كسفر العمرة ، أو دائماً كأصحاب سيارات الأجرة ، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم .
أحكام الصيام :
النية : وجوب تثبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر ، لقول النبي (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) ( صحيح أبي داوود ) وقال (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) [صحيح النسائي] .
والنية محلها القلب ، والتلفظ بها لم يرد عن النبي ولا عن أحد أصحابه رضي الله عنهم .
وقت الصوم : قال تعالى : {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســود مـن الفجر} . [البقرة: 187] ،
والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو لا يحل صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم ، وهو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان .
والفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر ، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رءوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر .
قال : (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) [متفق عليه].
وهذا أمر يتحقق بعد غروب الشمس مباشرةً ، وإن كان ضوءها ظاهر .
السحور : قال (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) [رواه مسلم] ، وقال (البركة في ثلاثة : الجمالعة ، والثريد ، والسحور) [صحيح رواه الطبراني في الكبير] وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه ، لأنه اتباع للسنة ، ويقوى على الصائم ، وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول (هلم إلى الغذاء المبارك) [صحيح أبي داوود] ، وقال : (السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) [حسن رواه الإمام أحمد] ، وقال : (نعم السحور إلى قبيل الفجر) . ما يجب على الصائم تركه : قول الزور : قال (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه) [رواه البخاري] .
اللغو والرفث : قال (ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم) [صحيح ابن خزيمة] .
ما يباح للصائم : الصائم يصبح جنباً : عن عائشة أن النبي (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) [متفق عليه] السواك للصائم : قال (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) [متفق عليه] .
فلم يخص الرسول الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام وفي كل الأوقات قبل الزوال وبعده .
المضمضة والاستنشاق : كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما ، قال (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) [صحيح أبي داوود] .
المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم لإربه) [متفق عليه] .
ويكره ذلك للشباب دون الشيوخ ، قال (إن الشيخ يملك نفسه) [صحيح رواه أحمد] .
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات ، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف .
قلع السن : لا يفطر الصائم .
ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخول الحلق ، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان ، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم) [رواه البخاري] .
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً)
الإفطار : تعجيل الفطر : من سنة النبي وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم بؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم ، قال (لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر) [متفق عليه] ، وقال : (لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم) [صحيح ابن حبان] .
الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : (كان النبي يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء) [صحيح أبي داود] .
ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال : (للصائم عند فطره دعوة لا ترد) [صحيح ابن ماجه] .
وكان يدعو عند إفطاره : (ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله) [صحيح أبي داود] .
مفسدات الصوم : الأكل والشراب معتمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان ، أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شئ عليه إن شاء الله . قال (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه) [متفق عليه] .
تعمد القيء : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض) [متفق عليه] الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من الصائم يحب عليه الصوم ، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
الحيض والنفاس : خروج الدم من المرأة في جزء من النهار ، سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضيت .
إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك ، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم .
حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزفه .
القضاء : يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء .
أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عن أحد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) [متفق عليه ]
الصوم مع ترك الصلاة : من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ، ولا يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه ، وتارك الصلاة محكوم بكفره ، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر) [صحيح رواه الإمام أحمد] قيام الليل ( التراويح ) : لقد سن الرسول قيام رمضان جماعة ، ثم تركه مخالفة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة ، وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر ، لحديث عائشة رضي الله عنها : (ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة) [متفق عليه] .
ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة ، وصلوا في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين ، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم .
ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة ، مُذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بغض الحالات .. والله المستعان .
زكاة الفطر : وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه : (فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الناس) [متفق عليه] ، وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله ، ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .