نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على
أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ،
فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته ،
وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي لا مفهوم له ،
ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ،
واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ،
فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً
لا أثر له في وجوب الكفارة ، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم
، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة
بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم
عمداً ولو بطعام وشراب ، فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو حنيفة
ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في
تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص
الجماع عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟
والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة
من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ،
فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته ،
وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي لا مفهوم له ،
ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ،
واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ،
فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً
لا أثر له في وجوب الكفارة ، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم
، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة
بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم
عمداً ولو بطعام وشراب ، فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو حنيفة
ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في
تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص
الجماع عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟
والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة
من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .